السيد محمد سعيد الحكيم
20
فقه المرأة المسلمة
ج 36 - أقل الحيض ثلاثة أيام إلّا في الحامل وسيأتي بيانه ، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل أي أربع وعشرون ساعة ، لا خصوص بياض النهار . س 37 - ما هو أكثر عدد أيام الحيض ؟ ج 37 - أكثر الحيض عشرة أيام ، وهي أطول مدّة بين أول الحيض وآخره ، غايته أن الحيض قد يستوعبها ، وقد يتفرق فيها ، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر . س 38 - هل هذا يعني أن الأيام الثلاثة يجب التوالي فيها ؟ ج 38 - لا يعتبر التوالي في أيّام الحيض ، بل يكفي أن يكون بمقدار ثلاثة أيام ( أقل الحيض ) ، حتى لو كانت متفرقة ، ولكن لا بد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام . س 39 - ما ذا تصنع المرأة لو رأت الدم في اليوم الأول وهي لا تعلم أنه يستمر أو ينقطع ؟ ج 39 - تحكم عليه بأنه دم حيض حتى إذا لم يكن بصفات دم الحيض . س 40 - إذا رأت الدم في اليوم الأول فرتبت أحكام الحيض ثم انقطع فيما بعد فما ذا تصنع ؟ ج 40 - ينكشف انه دم استحاضة فيجري عليه أحكامها . س 41 - إذا لم تكتمل الثلاثة أيام في ضمن العشرة فما ذا تصنع ؟